الإطلاق، فكان القول قول من [استفيد](١) الإذن من جهته، فإن أقاما بينة (كانت بينة المضارب أولى)(٢)؛ وذلك لأنه يثبت شرطًا زائدًا تنفيه بينه رب المال، والبينة [المثبتة] أولى.
وقد قالوا في البينتين إذا تعارضتا في صفة الإذن، وقد وقتتا، فالوقت الآخر (٣) أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول، فكان الرجوع إليه أولى. والله ﷾ أعلم بذلك (٤).
* * *
(١) في ب (استفاد) والمثبت من أ. (٢) في أ (فالبينة بينة المضارب). (٣) في أ (الأخير). (٤) انظر: الأصل ٤/ ٣٥٤، ٣٥٥.