الله ﷺ قال:"إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"(١).
قال: فإن نجع أو سلخ قبل أن تبرد، فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يوجد فيه ألم، فصار كتفصيلها.
قال: وهذا كله لا يحرم الذبيحة، ما كُره قبل الذبح وبعدها؛ لأن النهي عن ذلك ليس بمعنى في المنهي عنه، وإنما هو لما يلحق [بالحيوان] من الضرر، والنهي في غير المنهي لا يفيد الفساد (٢).
(١) أخرجه مسلم (١٩٥٥)؛ والترمذي (١٤٠٩)؛ والنسائي في المجتبى (٤٤٠٥) وغيرهم. (٢) انظر: الأصل، ٥/ ٣٩٩، ٤٠٠.