يكون استقرض من فلانٍ هذا المقِرّ شيئًا، [وجاء يدعى] (١) الألف على المقِرّ، وكذلك قال أبو حنيفة.
وقال ابن أبي ليلى: أقبل (٢) قوله، ولا ضمان عليه.
وجه قولهما: أنّه أقرّ بالاقتضاء، وهو قبضٌ مضمونٌ، ثم ادّعى سقوط الضمان بادعائه القرض، فلا يقبل قوله.
وجه قول ابن أبي ليلى: أنّه أثبت الحقّ لنفسه، ثم أقرّ أنّه قبض ما هو حقّه، فلا يلزمه ردّه (٣).
(١) في أ (وجاء به عن)، والمثبت من ب.(٢) في ب (القول).(٣) انظر: الأصل، ٨/ ٣٠٤ وما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.