﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ [الفتح: ١٦]؛ ولأنّهم بالغوا في الكفر حين اعتقدوه بعد الإسلام، فصاروا كعبدة الأوثان من العرب.
وإن لحقت المرتدة بدار الحرب، [ثم سُبيت]، استُرقّت وأُجبرَت على الإسلام.
والأصل فيه: أنّ أصحاب رسول الله ﷺ استرقّوا نساء أهل الردّة (١)، وكانت أمّ محمد بن الحنفية منهم (٢)؛ ولأنّها كافرةٌ لا تقتل كالأصليّة.
فأمّا المرتدة في دار الإسلام فلا تسترقّ؛ لأنّها من أهل دارنا، والاسترقاق إنّما يثبت مع أهل الحرب خاصّةً (٣).
(١) في ب (نساء بني حنيفة).(٢) رواه الواقدي في كتاب الردة كما في التلخيص الحبير (٤/ ٥٠).(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٩٢ وما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.