وعن فضالة بن عبيد: أنه خرج يستسقي، وخرج أهل الذمة، وكانوا ناحية، فلم ينكر ذلك، وقال مالك: لا يمنعون.
لنا: قوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ١٤]؛ ولأن في ذلك تسوية بين دعائهم ودعاء المسلمين، [فلم يجز]؛ ولأن اجتماعهم مع الكفر يوجب نزول اللعنة عليهم، فلا يجوز إخراجهم عند طلب الرحمة.
وقد روي عن عمر: أنه نهى أن يحضر الكفار عند المسلمين (١)؛ لأن السخط ينزل عليهم [والعذاب](٢).
(١) ذكره الإمام محمد في "الأصل" ١: ٣٦٧ بلاغا: عن عمر بن الخطاب ﵁. (٢) انظر الأصل ١/ ٣٦٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٨٣ وما بعدها؛ القدوري ص ١٠٧.