(من شرط صحتهما) أي: الخطبتين (خمسة أشياء):
أحدهما: (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله (١).
(و) الثاني: (النية) للخطبتين (٢).
(و) الثالث: (وقوعهما) أي: الخطبتان (٣) (حضرًا) (٤).
(و) الرابع: (حضور الأربعين) الخطبتين (٥).
(وأن يكونا) أي: الخطبتان (ممن تصح إمامته) بأن يكون مستوفيًا للشروط السابقة (٦) (فيها) أي: في الجمعة (٧).
(وأركانهما) أي: الخطبتان (ستة):
أحدها: (حمد الله) تعالى (٨)؛ لحديث ابن مسعود (٩)، وحديث أبي هريرة (١٠).
(و) الثاني: (الصلاة على رسول الله) ﷺ؛ لأن كلّ عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ؛ كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، لا السلام (١١).
(و) الثالث: (قراءة آية) كاملة (من كتاب الله) تعالى (١٢)؛ لحديث
(١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، التنقيح ص ١١٨، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٧.(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٩، الإنصاف ٥/ ٢٢٥، شرح المنتهى ٢/ ١٩.(٣) كذا في الأصل، والصواب: (الخطبتين).(٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٧، شرح المنتهى ٩/ ١٢، مطالب أولي النهى ١/ ٧٧٠.(٥) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٢٧، كشف المخدرات ١/ ١٩٦.(٦) ص ٣٩٥.(٧) ينظر: المنتهى ١/ ٩٥، كشاف القناع ٣/ ٣٤٩، غاية المنتهى ١/ ٢٤٣.(٨) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٤، الإنصاف ٥/ ٢٢٠، كشاف القناع ٣/ ٣٤٥.(٩) ولفظه: "أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهد قال: الحمد لله، نستعينه، ونستغفره … " رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، رقم (١٠٩٧)، ١/ ٢٨٧، وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٠١ أن في إسناده من لا يعرف، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود "الأم"، رقم (٢٠٢).(١٠) ولفظه: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء"، وتقدم تخريجه ص ١٢٧.(١١) ينظر: كفاية المبتدي ١/ ٨١، الإنصاف ٥/ ٢٢٠، شرح المنتهى ٢/ ١٨.(١٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٥، الإنصاف ٥/ ٢٢٢، معونة أولي النهى ٢/ ٤٧٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.