<<  <  ج: ص:  >  >>

السرج، والشموع على القبور، أو ظهر منهم محرم؛ كتخليهم على القبور (١)؛ للنهي عن ذلك، كما يأتي (٢)، وذلك من قبيح البدع المبتدعة] (٣).

(و) يكره أيضًا (المشي) في المقبرة (بالنعل، إلَّا لـ) ـحاجة؛ كـ (ـخوف) ضرر من (شوك، ونحوه) كنجاسة، وتأذ بحرارة أرض. ويكره الوطء عليه، ولو بلا نعل (٤). قال بعضهم: إلَّا لحاجة (٥).

(ويحرم إسراج المقابر) بالسرج، واتخاذ المساجد عليها (٦)؛ للنهي عن ذلك؛ الحديث: "لعن الله زُوَّارات (٧) [القبور] (٨)، والمتخذين عليها المساجد والسرج" رواه أبو داود (٩).

(و) يحرم (الدفن بالمساجد) (١٠) لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (و) يحرم


(١) كلمة: (القبور) مكررة في الأصل.
(٢) تقدم قريبًا النهي عن التخلي على القبور، أما النهي عن اتخاذ السرج عليها فسيأتي قريبًا.
(٣) هذا اللحق فيما يبدو أن الشارح ﵀ جعله بديلًا لما شطبه من قوله: "قال الشيخ"، وأخرته إلى هنا كي تكتمل النقول.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤١٦، الإنصاف ٦/ ٢٣٤، كشاف القناع ٤/ ٢٢٠.
(٥) ينظر: الكافي ٢/ ٧٠. والمذهب الكراهة مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٣٤.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٠، الإقناع ١/ ٣٦٩، غاية المنتهى ١/ ٢٨٠.
(٧) ينظر في ضبط الكلمة: جزء في زيارة النساء للقبور ضمن الأجزاء الحديثية للشيخ بكر أبو زيد ﵀ ص ١١٩. قال: "فهي على هذا الضبط بمعنى زائرات، لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم".
(٨) الزيادة من مصادر التخريج.
(٩) هو من حديث ابن عباس ﵄. سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (٣٢٣٦)، ٣/ ٢١٨. لكن بلفظ: "زائرات".
ورواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، رقم (٣٢٠)، ٢/ ١٣٦، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (٢٠٤٣)، ٤/ ٩٤، وأحمد ١/ ٢٢٩، وقال الألباني في تمام المنة ص ٢٩٧: "هذا الحديث على شهرته ضعيف الإسناد … نعم الحديث صحيح لغيره بلفظ: "زوارات" لأن له شواهد، غير "السرج " فلم أجد له شاهدًا، فيبقى على ضعفه".
ولفظ: "زُوَّارات" عند ابن ماجة من حديث حسان بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة ﵃. في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (١٥٧٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦)، ١/ ٥٠٢.
(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، الإقناع ١/ ٣٧٢، المنتهى ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>