(١) قوله: (لم يملِك طَلَبَه) أي: مطالبته بثمن المبيع، أو بدل القرض؛ لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه. م ص [١].
(٢) قوله: (حتَّى ينفكَّ حَجْرُه) أي: إلى أن ينفكَّ عنه حجرُه، ف «حتى» غائية [٢]؛ لأنه مفرِّطٌ بمعاملتِه له، لكن إن وجدَا أعيانَ مالِهِما، فلهُما أخذُها.
(فائدة): إذا مات المديونُ، انتقلَ مالُه لورثَتِه؛ لأن الدَّين لا يمنع انتقالَ المال إليهم، ويتعلَّق حقُّ الغُرماء بجميعِ التركة. صوالحي [٣].