<<  <  ج: ص:  >  >>

وبُلُوغُ الذَّكَرِ بِثَلاثَةِ أشيَاءَ (١): إمَّا بالإمنَاءِ (٢). أو بِتَمَامِ خَمْسَ عَشرَةَ سَنَةً (٣). أو نَبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَولَ قُبُلِهِ (٤).

(١) قوله: (وبلوغُ الذَّكَر بثلاثَةِ أشياءَ) أي: ويحصُلُ بلوغُ الذَّكر والأُنثى بثلاثَة أشياء.

(٢) قوله: (إما بالإمناء) يقظةً بجِماع، أو مَنامًا، في زَمنٍ يُمكِن بلوغُه فيه، وهو تمامُ العَشرِ للذَّكر، والتِّسعِ للأُنثى؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا﴾ [النُّور: ٥٩] قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ الفرائض والأحكام تجِبُ على المُحتَلِمِ العَاقِل. انتهى. صوالحي [١].

(٣) قوله: (أو بتَمامِ خَمسَ عشرَةَ سَنةً) أي: استكمالِ خمسَ عشرَةَ سَنةً؛ لِما رواه ابن عمر قال: عُرِضتُ على النبي ﷺ يوم أُحد، وأنا ابنُ أربعَ عشرَةَ، فلم يُجِزنِي، وعُرِضتُ عليه وأنا ابنُ خمسَ عشرَة سنةً، فأجَازني. متفق عليه [٢]، وفي رواية البيهقي: فلم يُجِزني، ولم يَرنِي بَلغتُ [٣]. صوالحي [٤].

(٤) قوله: (أو نباتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَولَ قُبلِه) أي: قويّ، يستحقُّ أخذُه بالمُوسَى، دون الزَّغِبِ الضعيف؛ لأنه ﵊ لمَّا حَكَّمَ سعدَ بنَ معاذٍ في بَني قُريظَة، فحكَمَ بقَتلِ مُقاتِلِهم، وسَبي ذرارِيهم، وأمرَ أن يُكشَف عن مؤتَزَرِهم، فمَن أنبَتَ، فهو من المُقاتِلةِ، ومن لم يُنبتْ، فهو من الذُّرِّيةِ، فبلغَ


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٥)
[٢] أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨/ ٩١)
[٣] أخرجه البيهقي (٦/ ٥٥)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>