المُبَاحُ (١). وإزالَةُ ما يَمنَعُ وصُولَه (٢). والاستِنجَاءُ (٣).
(١) قوله: (المباح) صفة لقوله: «الماء». خرج به المغصوبُ، والمسروقُ، والمودعُ المجحود، والمسبَّل للشرب، فإن ذلك لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، كما تقدم توضيحه.
(٢) قوله: (وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه) والشرط السابع: إزالة ما يمنع، أي: شيءٌ يمنعُ من شمعٍ أو دهنٍ أو عجين لاصق، بخلاف أثر الحناء، ونحوه من كلِّ ما لا يمنع وصول الماء. وقوله:«وصولَه» أي: وصول الماء البشرةَ من الأعضاء.
(٣) قوله: (والاستنجاء) والشرط الثامن: الاستنجاء أو الاستجمار.