ويَصِحُّ: أنْ يَهَبَ شَيئًا، ويَستَثْنِيَ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعلُومَةً (١). وأن يَهَبَ حَامِلًا، ويَستَثْنِيَ حَمْلَهَا (٢).
وإنْ وهَبَهُ وشَرَطَ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ (٣): لَزِمَتْ، ولَغَا الشَّرطُ (٤).
وإنْ وَهَبَ دَينَهُ لِمَدِينِهِ، أو: أبرَأَهُ مِنهُ (٥)، أو: تَرَكَهُ لَهُ (٦): صَحَّ (٧)،
لصَغيرٍ. م ص [١].
(١) قوله: (نَفْعَه): أي: يَستثنِيَ نفْعَ المَوهُوبِ (مدَّةً معلُومَةً)، كشهرٍ أو سَنةٍ. وتصِحُّ هِبةُ المُشَاعِ [٢]؛ لأنه يصِحُّ بيعُه. م ص [٣].
(٢) قوله: (وأن يَهَبَ حامِلاً): عطف على قوله: «أن يهبَ شيئًا». أي: ويصحُّ أن يهبَ حامِلاً … إلخ.
(٣) قوله: (متَى شَاء): أي: في أيِّ وقتِ شَاءَ.
(٤) قوله: (لَزِمَت ولَغَا الشَّرطُ): أي: لزِمَت الهِبةُ وبطلَ الشرطُ؛ لمنافاته التمليكَ.
(٥) قوله: (أو أبرأَهُ مِنه): أي: أو أبرأَ مَدِينَه من دَينِه.
(٦) قوله: (أو تركَه له): أو أسقَطَه عنه، أو مَلَّكَه له، أو تصدَّقَ بالدَّين عليه أي: المدين أو عَفَا عنه، أي: الدَّين. ع ب [٤].
(٧) قوله: (صَحَّ): جواب الشرط. أي: صحَّ ما ذُكِر جميعُه، وكان مُسقِطًا للدَّين.
[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٣٩٨)[٢] في النسختين: «المتاع»[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٤٠١)[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٤٥)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.