وهُوَ (١) المَالُ الكَثِيرُ عُرْفًا (٢). وتُكرَهُ: لِفَقِيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (٣). وتُباحُ (٤): لَهُ، إن كَانُوا أغنِيَاءَ (٥). وتَجِبُ: علَى مَنْ عَلَيهِ (٦) حَقٌّ (٧) بِلا بَيِّنَةٍ.
وتَحرُمُ: علَى مَنْ لَهُ وَارِثٌ: بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ (٨).
في قوله تعالى: ﴿واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفَال: ٤١].
(١) قوله: (وهُوَ): أي: الخَيرُ.
(٢) قوله: (المَالُ الكَثيرُ عُرْفًا): فلا يتقدَّرُ بشيءٍ.
(٣) قوله: (وتُكَرهُ لفَقيرٍ): أي: مِنه، إن كانَ (له وَرثَةٌ) مُحتاجُونَ، كما في «المغني»؛ لقوله ﵇: «إن تترُك ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ مِنْ أن تدعَهم عالةً» [١]. ع ب [٢].
(٤) قوله: (وتُباحُ له): أي: تُباحُ الوصيَّةُ للفَقيرِ.
(٥) قوله: (إن كانُوا): أي: الورثة (أغنِياءَ) قاله في «الإنصاف»، فتعتَرِيهَا الأحكَامُ الخَمسَةُ.
(٦) قوله: (وتَجِبُ على مَنْ عَليه): أي: عِندَه وَديعَةٌ بلا بيِّنةٍ.
(٧) قوله: (حَقٌّ): لله، أو لآدمي؛ لئلا يضيعَ.
(٨) قوله: (على الثُّلُثِ): لأجنبي ماله [٣] إلاَّ مع إجازَةِ الوَارِثِ بعدَ المَوتِ.
[١] أخرجه البخاري (١٢٩٥، ٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨/ ٥) من حديث سعد بن أبي وقاص، وتقدم تخريجه قريبًا[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٨)[٣] أي: ثلثُ مالِه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.