(١) قوله: (وبتَلَفِ): والشرطُ الخامِسُ: تبطلُ الوصيَّةُ بتلَفِ (العَينِ) المُوصَى بها؛ بأنْ انهدَمتِ الدَّارُ، أو ماتَ العبدُ المُوصَى به قبلَ مَوتِ مُوصٍ، أو بعدَه قبلَ قبولِها؛ لأنَّ حَقَّ موصًى له لم يتعلَّق بغيرِ العَين، فإذا ذهبت زالَ حقُّه، بخِلافِ إتلافِ وارِثٍ، أو غيرِه له؛ لأنه [١] إذا قَبِلَ موصًى له، فإنَّ على مُتلِفِه ضَمانُه له. ع ب [٢].
[١] سقطت: «لأنه» من النسختين [٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٦١)