الشيخ عثمان: والحاصل أن للجبيرة أربعَ صور؛ الأولى: إنْ وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، فيغسل الصحيح، ويمسح على الجريح، ولا يتيمم. الثانية: وضعَها على طهارةٍ وتجاوزت محلَّ الحاجة، فيغسل، ويمسح، ويتيمم. الثالثة: وضعَها على غيرِ طهارةٍ ولم تتجاوز محل الحاجة. الرابعة: وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة. ففي الصورتين: يغسل الصحيح، ويتيمم بلا مسح. شيخنا عثمان.