إنْ كَانَ لا قُوَّةَ لَهُ (١)، ولا كَسْبَ (٢)، أو: يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى (٣) أوِ الفَسَادُ (٤). ويَحرُمُ (٥): إنْ عُلِمَ ذلِكَ مِنهُ (٦). وهكَذَا: الكِتَابَةُ (٧).
(١) قوله: (إنْ كانَ لا قُوَّةَ لَهُ): أي: إنْ كان العتيقُ لا قوةَ له، كالشَّيخِ الهَرِمِ، والعَجوزِ، والصغيرِ، والمريضِ، ومَنْ لا يَقدِرُ يَمُونُ نفسَه. ح ف.
(٢) قوله: (ولا كَسْبَ): لسُقُوطِ نفقَتِهِ بإعتَاقِه، فيصيرُ كَلاًّ على النَّاسِ، ويَحتَاجُ إلى المسألَةِ. م ص [١].
(٣) قوله: (أو يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى): أي: أو كانَ يُخَافُ منه الزِّنَى إذا أُعتِقَ.
(٤) قوله: (أو الفَسَادُ): أي: أو كانَ يُخافُ منه الفَسادُ، كقَتلٍ وسَرقَةٍ وشُربِ خَمرٍ، فيُكرَهُ عِتقُهُ. وكذا إن خِيفَ رِدَّتُه ولُحوقُه بدارِ الحَربِ. ح ف وزيادة.
(٥) قوله: (ويَحرُمُ … ) ويُباحُ إنْ لم يَقصِد ثَوابَ الآخِرَةِ؛ لأنَّه لا ثَوابَ في غيرِ مَنويٍّ إجماعًا. ويَجِبُ بَنَذرٍ، وعَنْ كفَّارةٍ. فتَعتَريهِ الأحكامُ الخَمسةُ. م خ [٢].
(٦) قوله: (إنْ عُلِمَ ذلِكَ): بأنْ سَبَقَ ذلِكَ (مِنهُ) أو ظُنَّ، وصَحَّ العِتقُ، ولو مَعَ عِلمِهِ ذلِكَ مِنهُ، أو ظَنِّهِ؛ لصُدُورِ العِتقِ مِنْ أهلِهِ في مَحلِّه، أشبهَ عِتقَ غَيرِه «منتهى وشرحه» [٣] وإيضاح.
(٧) قوله: (وهَكَذَا الكِتَابَةُ): يعني: أنَّ الكِتَابةَ تعتَريهَا الأحكامُ الخَمسةُ، مثلُ
[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦)[٢] «حاشية الخلوتي» (٤/ ١٥٦)[٣] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.