و: أوَّلُ، أو: آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ (١)، أو: أوَّلُ، أو: آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقِيقِي حُرٌّ (٢)، فلَمْ يَملِكْ، أو يَطلُعْ إلَّا واحِدٌ: عَتَقَ. ولو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا (٣)، أو طَلَعَا مَعًا (٤): عَتَقَ واحِدٌ بقُرعَةٍ (٥). ومِثلُهُ: الطَّلاقُ (٦).
(١) قوله: (وأوَّلُ أو آخِرُ قِنٍّ أملِكُهُ): أي: وإن قالَ جائِزُ التصرُّفِ: أولُّ قِنٍّ أملِكُهُ حُرٌّ. أو قالَ: آخِرُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. فلم يَملِك إلاَّ واحِدًا، عَتَقَ؛ لأنه لَيسَ مِنْ شَرطِ الأوَّلِ أن يكونَ له ثَانٍ.
(٢) قوله: (أو أوَّلُ أو آخِرُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ رَقيقِي حُرٌّ … إلخ): لأنه ليسَ مِنْ شَرطِ الآخِرِ أن يكونَ قبلَه أولُ؛ ولذَلِكَ مِنْ أسمَائِه تعالى: الأوَّلُ والآخِرُ. م ص [١].
(٣) قوله: (ولَو مَلَكَ اثنَينِ مَعًا): فيمَا إذا قَالَ: أوَّلُ قِنٍّ أملِكُه حُرٌّ. ح ف.
(٤) قوله: (أو طَلَعَا مَعًا): فيمَا إذا قالَ: أولُ، أو آخِرُ مَنْ طَلَعَ من رَقيقِي حُرٌّ.
(٥) قوله: (عَتَقَ واحِدٌ): منهما (بقُرعَةٍ) لأنَّ أحدَهُما استحقَّ العِتقَ. ولم يُعلَمْ بعَينِه، فوجَبَ إخراجُه بقُرعَةٍ.
(٦) قوله: (ومثلُه الطَّلاقُ): أي: مِثلُ العِتْقِ في الحُكمِ المَذكُورِ الطَّلاقُ، كَمَا لو قال لزوجَاتِه: أوَّلُ امرأةٍ تَطْلُعُ فهِيَ طالِقٌ. فطَلَعَ الكُلُّ، فطَلُقَ واحِدَةٌ مِنَ الزَّوجَاتِ بقُرعَةٍ؛ لِمَا تقدَّم. ع ب [٢].
[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٢٦)[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٧٣)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.