وإنْ حَلَّ نَجْمٌ (١) فَلَمْ يُؤَدِّهِ (٢): فَلِسَيِّدِهِ الفَسْخُ (٣). ويَلزَمُ: إنظَارُهُ (٤) ثَلاثًا (٥)؛ لِبَيعِ عَرْضٍ (٦)، ولِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يَرجُو قُدُومَهُ (٧).
ويَجِبُ على السيِّدِ: أنْ يَدفَعَ لِلمُكَاتَبِ رُبُعَ مَالِ الكِتَابَةِ (٨).
جُنَّ أو حُجِرَ عليه، ووكيلِه لِقيامِه مقامَ السيد، أشبَه ما لو دُفِعَ إليه نَفسِه. ع ب [١].
(١) قوله: (وإن حَلَّ): على مُكاتَبِهِ (نَجْمٌ) من كِتَابتِهِ. كالمُستثنَى من قوله: «عقدٌ لازِمٌ من الطرفَين».
(٢) قوله: (فَلَمْ يؤدِّه): المُكاتَبُ لسيدِهِ.
(٣) قوله: (فلِسَيدِهِ الفَسخُ): أي: فسخُ الكِتابةِ، كسَائِر العُقودِ اللازمَةِ، ولأنَّ مالَ الكتابةِ حَقٌّ للسيدِ، فكان له الفسخُ بالعَجزِ عنه، كما لو أعسَرَ المُشتَرِى ببعضِ ثمنِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه. ع ب [٢].
(٤) قوله: (ويلزَمُ إنظَارُه): أي: يلزمُ سيدًا إنظارُه، أي: المُكاتَبِ قبلَ فَسخِ كِتابتِهِ.
(٥) قوله: (ثَلاثًا): أي: ثلاثَ ليالٍ بأيامِها، إن استنظَرَهُ المُكاتبُ. م ص [٣].
(٦) قوله: (لبَيعِ عَرَضٍ): يُوفيهِ من ثمنِه.
(٧) قوله: (ولِمَالٍ غَائِبٍ … إلخ): أي: فلا يُنظَر إن كانَ لا يُرجَى قُدومُ مالِه، أو كانَ غائبًا مَسافَةَ قَصرٍ فأكثَرَ. ح ف.
(٨) قوله: (ويجبُ على السيِّدِ أنْ يدفَعَ للمُكاتَبِ … إلخ): أي: يَلزمُه ذلِكَ
[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ١٨٨)[٣] «كشاف القناع» (١١/ ١٠١)، «دقائق أولي النهي» (٥/ ٧١)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.