(٢) قوله: (بمَوتِ السيِّدِ، وجُنُونِه، والحَجرِ [١] عليهِ): لسَفَهٍ؛ لأنها عَقدٌ جَائِزٌ من الطرفين، فلا يؤولُ إلى اللُّزومِ، وأيضًا فالمغلَّبُ فيها حكمُ الصفةِ المجرَّدَةِ، وهي تبطُلُ بالمَوتِ. ويملِكُ السيدُ أخذَ ما بيدِ المُكاتَبِ في الفَاسِدَةِ دونَ الصحيحَةِ. م ص [٢].
[١] في النسختين: «وحجر» [٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٨٥)