المُسَمَّى إنْ كانَ (١)، وإلَّا: فمَهْرُ المِثْلِ (٢).
ولا مَهْرَ في النِّكاحِ البَاطِلِ (٣): إلَّا بالوَطْءِ (٤) في القُبُلِ (٥).
وكَذَا: المَوْطُوءَةُ بشُبْهَةٍ (٦)، والمُكْرَهَةُ على الزِّنَى (٧)، لا المُطَاوِعَةُ (٨)، ما لَمْ تَكُنْ أَمَةً (٩).
(١) قوله: (إن كانَ) سمَّى لها مهرًا.
(٢) قوله: (وإلَّا فمَهرُ المِثلِ) أي: وإن لم يُسمَّ لها مهرٌ، فمهرُ المِثلِ.
(٣) قوله: (ولا مهرَ في النكاحِ الباطِلِ) إجماعًا، كمعتدَّةٍ وخامِسَةٍ وزوجةِ الغَيرِ.
(٤) قوله: (إلَّا بالوَطءِ) لا الخلوة ونحوها. ح ف.
(٥) قوله: (في القُبلِ) لا في دُبرٍ، ويُحدُّ به. تاج.
(٦) قوله: (وكذَا المَوطُوءةُ بشُبهَةٍ) أي: لابدَّ من وجوبِ مهرِ المثلِ للمَوطُوءةِ بشبهةٍ، غيرَ عالمةٍ، كما تقدَّم توضيحُه في القَولَةِ قبلَ ذلِكَ.
(٧) قوله: (والمكرَهَةُ على الزِّنَى) لها مهرُ المِثلِ دونَ أرشِ بكارةٍ، فلا يجبُ معَ المهرِ؛ لدخولِه في مهرِ مثلِها، بخلافِ الأمةِ، فيجبُ مع مهرِ مثلِها أرشُ بَكارَتِها، كما ذكروا في الغَصب. عثمان [١].
(٨) قوله: (لا المُطَاوِعَةُ) على الزنى، فإنه لا مهرَ لها إن كانت حُرَّةً. الوالد.
(٩) قوله: (ما لم تكُن) المطاوِعَةُ (أمةً) فيجبُ لسيدِها مهرُ مثلِها على زانٍ بها ولو مطاوِعةً؛ لأنها لا تملكُ بُضعَها، فلا يسقُط حقُّ سيدِها بمطاوعتِها. ع ب [٢].
[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٢٠٩)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٠٢)