(١) قوله: (وإلَّا) يكُن سؤالٌ ولا بَذلُ عِوضٍ (فلابدَّ منها) أي: النيةِ لمن أتى بكنايةٍ.
(٢) قوله: (ويصحُّ بكلِّ لغةٍ منْ أهلِهَا) أي: أهلِ تلكَ اللُّغةِ، أي: العارف بها، وإن لم يكُن من أهلِها، كعربيٍّ يعرف معنى الخُلعِ بالتركيةِ وأتى بها كذلِكَ؛ لأنهم يشبهونه بالطلاق، وهو يقعُ من العربيِّ بلُغةِ العَجمِ، إذا كانَ عارفًا بمدلُول تلكَ الصيغةِ عندَ أهلِها. م خ وإيضاح [٢].