بعُقُوبَةٍ (١)، أو تَهْديدٍ (٢) لَه، أو لِوَلَدِهِ.
يُعلمِ السابقُ منهُما، فأكرههُما الحاكِمُ على الطلاقِ، فيقَعُ؛ لأنه إكراهٌ بحقِّ. عثمان [١].
(١) قوله: (بعقُوبَةٍ) متعلق ب: «أكرهه» ظاهِره: أن العقوبةَ بما ذُكِرَ إكراهٌ ولو لم تقترِن بوَعيدٍ، خلافًا ل «الإقناع».
(٢) قوله: (أو تَهْديدٍ) أي: تخويفٍ من قادرٍ بسلطَنةٍ، أو قتلٍ كلصٍّ وقاطعِ طريقٍ، بقتلٍ أو قطعِ طرفٍ أو ضَربٍ، أو حَبسٍ أو أخذِ مالٍ يضرُّه كثيرًا، أي: يضرُّه ما ذُكِرَ من التهديدِ بالضربِ والحَبسِ وأخذِ المالِ ضَررًا كثيرًا؛ بأن يكونَ بضَربٍ شديدٍ، وحَبسٍ طويلٍ، وأخذِ مالٍ كثيرٍ، وكذا بالقَيدِ الطويلِ أيضًا، والإخراجِ من الدارِ. ح ف.
[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٢٢٣)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.