لا: إنْ أطْلَقَ (١)، أو: نَوَى (٢) إذَنْ (٣).
ويَصِحُّ الظِّهارُ: مُؤقَّتًا (٤)، ك: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ. فإنْ وَطِئَها فِيهِ: فمُظاهِرٌ (٥)، وإلَّا: فلا (٦).
وإذَا صَحَّ الظِّهارُ: حَرُمَ على المظَاهِرِ الوَطْءُ ودَوَاعِيهِ (٧) قَبْلَ التَّكفِيرِ (٨).
(١) قوله: (لا إنْ أطلَقَ) أي: لا يكونُ قولُه لأجنبيَّةٍ: أنتِ عليَّ حرامٌ، ظِهارًا، إن أطلَق فلم يَنوِ أبدًا. م ص [١].
(٢) قوله: (أو نَوى) أنها عليه حَرامٌ.
(٣) قوله: (إذَنْ) أي: حالَ كونِها أجنبيَّةً؛ لأنه صادقٌ في حُرمَتِها عليه قَبلَ التزويجِ، ويقبلُ منه دَعوى ذلِكَ حُكمًا؛ لأنه الظاهرُ. عثمان [٢].
(٤) قوله: (ويصحُّ الظهارُ مؤقتًا) عطفٌ على قوله: «منجَّزًا».
(٥) قوله: (فمُظَاهِرٌ) تلزمُه الكفَّارةُ.
(٦) قوله: (وإلَّا فلا) أي: وإلَّا يطأ في شهرِ رمضانَ، زالَ حكمُ الظهارِ بمُضيِّه [٣]. م ص [٤].
(٧) قوله: (ودَواعِيهِ) كقُبلَةٍ واستمتاعٍ دونَ الفرجِ.
(٨) قوله: (قبلَ التكفِيرِ) لقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ [المجَادلة: ٣].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)[٣] في النسختين: «عقبه»[٤] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٥٤٣)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.