وفي النَّجاسةِ (١)، وتَحْريمِ النِّكاحِ (٢)، والذَّكَّاةِ (٣)، والأكْلِ: أخْبَثَهُمَا (٤).
ذبيحتُه ولا نِكاحُه لمُسلمٍ لو كانَ أُنثى. عثمان [١].
(١) قوله: (وفي النَّجَاسَةِ) أي: ويتبعُ الولدُ في النجاسَةِ أخبثَ الأبوين، كمَنْ تولَّدَ بينَ هِرٍّ وشَاةٍ، فهو محرَّمٌ؛ تغليبًا لجانِب الحَظرِ، نَجِسٌ.
(٢) قوله: (وتَحريمِ النكاحِ) أي: ويتبعُ الولدُ أخبثَ أبويه في تَحريمِ النكاحِ؛ بأن تزوَّج المجوسيُّ كتابيةً، فلا تحلُّ بنتُه؛ نظرًا للأبِ. وكذا ابنُه. انتهى. الوالد.
(٣) قوله: (والذَّكَاةِ) أي: ويتبعُ الوَلَدُ أخبثَ أبوَيه في الذكاةِ؛ كولَدِ كتابيٍّ من مَجوسيَّةٍ.
(٤) قوله: (والأكلِ أخبَثَهُما) أي: ويتبعُ الولَدُ أخبثَ أبوَيه في الأكلِ، كالبَغلِ مِنَ الحِمارِ الأهليِّ، محرَّمٌ نَجِسٌ؛ تبعًا للحِمَار، دونَ الفَرسِ.
[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٣٩٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.