وإنْ أَكَلَتْ مَعَه عادَةً، أو كَسَاهَا بِلا إذْنٍ: سَقَطَتْ (١).
بموتِه، فلا تَستحقُّ ما قبضَته بمَوتِه. م ص [١] وزيادة.
(١) قوله: (وإن أكَلَتْ) زوجتُه (معَه) أي: زَوجِها (عَادَةً، أو كَسَاها بلا إذنٍ) منها أو مِنْ وليِّها، وكانَ ذلكَ بقدرِ الوَاجِب عليه. (سَقَطَتْ) نفقتُها [٢] وكسوتُها؛ عملًا بالمعرُوف. وظاهِرُه: ولو بعدَ فَرضِ نحوِ دراهِمَ عن نفقتِها، فإن ادَّعت تبرُّعَه بذلِكَ، حَلَفَ. م ص [٣].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٥٧) [٢] سقطت: «نفقتها» من الأصل [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٥٦)