لِحَاجَةٍ (١). ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوُضُوءُ (٢)، إنْ تَعَذَّرَ (٣).
(١) قوله: (لحاجة) تبيح التيمم، كتعذر الماء لعدمٍ أو مرضٍ ونحوه م ص. [١]
(٢) قوله: (ولِمَا يُسنُّ له الوضوء) أي: ويتيمم أيضًا استحبابًا لما يُسنُّ له الوضوء من قراءة، وأذان، وشَكٍّ، وغضب، ونحوها.
(٣) قوله: (إن تعذَّر) الماءُ أو استعماله. متعلق بقوله: «ويتيمم للكل .. إلخ»
فإن قيل: العذر هو الحاجةُ المتقدِّم ذكرُها، فهو تكرار وهو معيب؛ لأن كلام العقلاء يُصان عن مثل ذلك!
أجاب الدنوشري بما حاصله: أن ذكر العذر بعد الحاجة تفننٌ في التعبير، وعدمُ التكرار.
[١] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٦٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.