إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البَوْلُ (١)، وإلَّا: فجَائِفَةٌ (٢).
وإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ (٣)، أوْ أَجْنَبِيَّةً (٤) كَبيرَةً مُطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ (٥)، فَوَقَعَ ذلكَ (٦): فهَدَرٌ (٧).
أنَّها لا تُطِيقُه، وأنَّ وَطْئَه يُفضيها. وإنْ علِم وكانَ مِمَّا يحتملُ أن لا يفضَّ، فعلى العاقِلَةِ. وإنِ اندَمَل الحاجِزُ، وزالَ الإفضاءُ، فحكومةٌ فقط. ح ف.
(١) قوله: (إنْ لم يَسْتَمْسِكِ البولُ) لإبطالِه نَفْعَ المَحِلِّ الذي يَجتمِعُ فيه البولُ، كما لو جنَى على شخصٍ فصارَ لا يَستمسِكُ الغائِطَ. م ص [١].
(٢) قوله: (وإلَّا فجَائِفَةٌ) أي: وإلَّا بأنِ استَمْسَكَ البولُ، فعليه أرْشُ جائفةٍ؛ ثُلُثُ الديةِ. م ص [٢].
(٣) قوله: (وإنْ كانَت مِمَّنْ يُوطَأُ مثلُها) مُحْتَرَزُ قولِه: «لا يُوطأ .. إلخ» أي: بأنْ كانَتْ كبيرةً، أو بنتَ تسعٍ وليستْ نَحِيفةً، أو كانَتْ نحيفةً لكن الزوج صغيرًا أو نَحِيفًا. ح ف وإيضاح.
(٤) قوله: (أو أجنبيَّةً) أو إنْ كانت الموطوءةُ حرَّةً أجنبيةً غيرَ زوجةِ الواطِئِ.
(٥) قوله: (ولا شُبْهَةَ) لواطِئٍ في وَطْئِها. وأمَّا معَ الشُّبْهةِ أو الإكْرَاهِ، فلَهَا المَهْرُ؛ لاستيفائِه منفعةَ البُضْعِ. انتهى. الوالد.
(٦) قوله: (فوقَع ذلكَ) أي: خَرْقُ ما بينَ السبيليْنِ. م ص [٣].
(٧) قوله: (فهَدَرٌ) لحصولِه من فعلٍ مأذونٍ فيه، كأرْشِ بَكَارتِها ومَهْرِ مثلِه،
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.