وَلا: كَوْنُهُ بَصِيرًا، فتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى بِمَا سَمِعَهُ (١)، حَيْثُ تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، وَبِمَا رَآهُ قَبْلَ عَمَاهُ (٢).
(١) قوله: (فتُقْبَلُ شَهَادَةُ الأَعْمَى بِمَا سَمِعَهُ) أي: تقبلُ شهادتُه إذا تيقَّن الصوتَ حال التحمُّلِ والأداءِ. ح ف.
(٢) قوله: (وَبِمَا رَآه قَبْلَ عَمَاهُ) عطف على «بما سَمِعَه». أي: فتقبلُ شهادةُ الأعمَى بما سمِعَه وبما رآه قبلَ عمَاه، إذا عرَفَ الفاعِلَ باسمِه ونسَبِه؛ لأن العمَى فقدُ حاسةٍ لا تُخلُّ بالتكليف، فلا يَمنعُ قبولَ الشهادَةِ، كالصَّمَمِ فيما طريقُه السمعُ. م ص [١] وإيضاح.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٧٢)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.