لا: امْرَأَتانِ وَيَمِينٌ (١).
وَلَوْ كَانَ لِجَماعَةٍ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَأَقَامُوهُ، فَمَنْ حَلَف: أَخَذَ نَصِيبَهُ (٢)، وَلا يُشارِكُهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ (٣).
الخَامِسُ: دَاءُ دابَّةٍ، ومُوضِحَةٍ (٤)، وَنَحْوِهِمَا. فَيُقْبَلُ: قَوْلُ طَبِيبٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ (٥) لِعَدَمِ غَيْرِهِ في مَعْرِفَتِهِ (٦).
والإيصاءِ، والوقفِ على غيرِ معينٍ، لا يثبتُ إلَّا برجلينِ. م ص [١].
(١) قوله: (لا امْرَأَتانِ وَيَمِينٌ) أي: ولا يثبتُ المالُ ونحوُه بشهادةِ امرأتينِ ويمينٍ؛ لأن النساءَ لا تُقبلُ شهادتهنَّ في ذَلِكَ منفرداتٍ، كذَلِكَ لو شهدَ أربعةُ نسوةٍ، لم يُقبل. م ص [٢].
(٢) قوله: (فَمَنْ حَلَف، أَخَذَ نَصِيبَهُ) لِكمالِ النصابِ في حقِّهِ. م ص [٣].
(٣) قوله: (وَلا يُشارِكُهُ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ) لأنه لا حقَّ له فيه، لأنه لم يجب له شيءٌ قبلَ حلفِهِ. ش ع [٤].
(٤) قوله: (ومُوضِحَةٍ) أي: وداءُ مُوضحةٍ تسببَ عنها، لا نفسُ الموضحةِ؛ لئلا يخالفَ ما سَبَقَ. م خ.
(٥) قوله: (فَيُقْبَلُ قَوْلُ طَبِيبٍ وَبَيْطَارٍ وَاحِدٍ) أي: شهادتُه في ذَلِكَ، لا إخبارُه، كما قد يُتوهم. ح ف.
(٦) قوله: (لِعَدَمِ غَيْرِهِ فِي مَعْرَفَتِهِ) أي: بأنْ لا يوجد إلَّا واحدٌ. ح ف.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٦)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٧)
[٤] «كشاف القناع» (١٥/ ٣٣١)