علَى الرِّجَالِ (١)، الأحرَارِ (٢)، القَادِرِينَ (٣)، حَضَرًا وسَفَرًا (٤).
وأقَلُّهَا: إمَامٌ ومَأمُومٌ (٥)، ولَو أُنثَى (٦). ولا تَنعَقِدُ: بالمُمَيِّزِ، في الفَرْضِ (٧).
صلاةُ الجماعةِ على صلاةِ المُنفردِ بسبعٍ وعشرينَ دَرجة [١]، ولا ينقصُ أجر المنفردِ؛ لعذر، عن أجرِ الجماعةِ. صوالحي [٢].
(١) قوله: (على الرِّجالِ) لا النساء، والخناثَى. م ص [٣].
(٢) قوله: (الأحرارِ) دونَ العبيد، والمبعَّضين. م ص [٤].
(٣) قوله: (القادرِينَ) عليها، دونَ ذوي الأعذار. م ص [٥].
(٤) قوله: (حَضرًا وسَفَرًا) حالان من فاعل «تجبُ» أي: تجبُ صلاةُ الجماعةِ حالَ كونِ الصلاة في الحضرِ والسفرِ.
(٥) قوله: (وأقلُّها) أي: الجماعة: اثنان. (إمامٌ ومأمومٌ) لحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة». رواه ابن ماجه [٦].
(٦) قوله: (ولو أُنثى) أي: ولو كانَ المأمومُ أنثى، والإمامُ رجلٌ، أو خُنثى، أو أُنثى.
(٧) قوله: (ولا تنعقدُ بالمميِّزِ في الفرضِ) أي: ولا تنعقدُ الجماعةُ بالمميزِ في صلاةِ الفرضِ، وتصحُّ في النَّفل.
[١] لحديث ابن عمر، أخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٣٥٤)
[٣] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٤)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٤)
[٥] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٣٤)
[٦] أخرجه ابن ماجه (٩٧٢) من حديث أبي موسى الأشعري. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٤٨٩)