مِنْ غَيرِ خُطبَةٍ (١). وَوَقتُها: مِنْ ابتِدَاءِ الكُسُوفِ إلى ذَهَابِه.
ولا تُقضَى إنْ فاتَت (٢).
وهِي: رَكعَتَانِ (٣)، يَقرَأُ في الأُولَى (٤) جَهرًا: الفاتِحَةَ (٥)، وسُورَةً طَويلَةً (٦). ثُمَّ: يَركَعُ طَويلًا. ثُمَّ: يَرفَعُ فيُسَمِّعُ ويَحْمَدُ (٧)، ولا يَسجُدُ (٨)،
(١) قوله: (مِنْ غَيرِ خُطبة) لأنه ﵇ أمرَ بالصلاة دونَ الخُطبة.
(٢) قوله: (ولا تُقضَى إن فاتَت) بالتجلِّي، كاستسقاءٍ، وتحيةِ مسجدٍ. وهل المرادُ لا يصِحُّ قضاؤها، أو يُكره، أو لا يستحب؟ فيه نظر. انتهى. الوالد.
(٣) قوله: (وهيَ ركعَتانِ) أي: صلاةُ الكسوفِ ركعتان. وفِعلُها جماعةً أفضلُ. صوالحي [١].
(٤) قوله: (يقرأُ في الأولى) أي: يقرأُ في الركعةِ الأُولى بعدَ الاستفتاح والتعوَّذِ والبسملة. ح ف.
(٥) قوله: (جَهرًا الفاتحةَ) ولو في كُسوفِ الشَّمس. وقال مالك، والشافعي: لا يُجهرُ في الصلاةِ لكسوفها. ح ف.
(٦) قوله: (وسورةً طويلةً) من غيرِ تعيين. م ص [٢].
(٧) قوله: (ثمَّ يرفعُ فيُسَمِّعُ) قائلًا: سَمِعَ اللَّه لمن حمِدَه. وقوله: (ويُحمِّد) أي: ويقولُ إذا اعتدل: ربنا ولك الحمد، ملءَ السماء … إلخ.
(٨) قوله: (ولا يسجدُ) بل يقرأُ الفاتحةَ أيضًا، وسورةً طويلةً. ويطيلُ قيامَه، لكن دون الأول.
[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٢)[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٥٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.