ولا تُشتَرَطُ: نِيَّةُ الخُلْطَةِ (١). ولا: اتِّحَادُ المَشرَبِ والرَّاعِي (٢). ولا: اتِّحَادُ الفَحْلِ، إنْ اختَلَفَ النَّوعُ، كالبَقَرِ والجَامُوسِ، أو الضَّأنِ والمَعْزِ (٣).
وقد تُفيدُ الخُلْطَةُ؛ تَغلِيظًا (٤)، كاثَنين اختَلَطَا بأَربَعِينَ شاةً، لِكُلِّ واحِدٍ عِشرُونَ: فَيَلزَمُهُمَا شَاةٌ (٥). وتَخفِيفًا (٦)، كثَلاثَةٍ اختَلَطُوا بمِئَةٍ وعِشرِينَ شاةً، لِكُلِّ واحِدٍ أربَعُونَ: فَيَلزَمُهُم شَاةٌ (٧).
الواحد، حيث وُجدت الشُّروط. صوالحي بإيضاح [١].
(١) قوله: (ولا تُشتَرطُ نيَّةُ الخُلطَة) بنوعيها، كنيِّةِ السَّوم والسَّقي بكُلفة، فتؤثِّرُ خُلطَةٌ وقعت اتفاقًا من الشُّركاء، أو بفعل الراعي. صوالحي وزيادة.
(٢) قوله: (ولا اتِّحادُ المشرَبِ والرَّاعِي) أي: ولا يُشترطُ أيضًا اتِّحاد في المشرَبِ، وهو مكان الشرب، ولا في الراعي، خلافًا ل «الإقناع» فيهما، فإنه اعتبر ذلك.
(٣) قوله: (ولا اتِّحادُ الفَحلِ، إن اختلَفَ النَّوعُ، كالبقرِ والجاموس، أو الضَّأنِ والمَعزِ) فلا يضُرُّ اختلافُ الفحل؛ للضرورة.
(٤) قوله: (وقد تُفيدُ الخُلطةُ تغليظًا) على المُختَلِطَينِ.
(٥) قوله: (فيلزمُهُما) مع الاختلاط (شاةٌ) ومع الإنفرادِ لا يلزم واحدًا منهما زكاةٌ. صوالحي [٢].
(٦) قوله: (وتخفِيفًا) أي: وقد تُفيدُ الخُلطةُ تَخفيفًا على المُختلطَين.
(٧) قوله: (فيلزمهم) مع الاختلاط (شاةٌ) ومع الإنفراد يلزم كلَّ واحدٍ
[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥١١)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥١١)