والمُوالاةُ (١).
فَيَستَأنِفُهُ (٢): لِحَدَثٍ فيهِ (٣). وكذَا: لِقَطْعٍ طَوِيلٍ (٤). وإن كانَ يَسيرًا (٥). أو: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ (٦). أو: حَضَرَت جَنَازَةٌ (٧): صلَّى (٨)،
على المشي، فلا يصحُّ الطوافُ راكبًا ولا محمولًا لغير عُذر. صوالحي [١].
(١) قوله: (والموالَاةُ) والحادِي عشر: الموالاة، وهو أن لا يُفرِّق بين الطَّوافِ بقَطعٍ طويل.
(٢) قوله: (فيستأنِفُه) أي: الطَّواف.
(٣) قوله: (لحَدَثٍ فيه) أي: يستأنِفُه؛ لحدثٍ أكبرَ أو أصغرَ حَصَلَ في الطَّواف بعد الطهارة.
(٤) قوله: (وكذا لقطعٍ طويلٍ) أي: وكذا يستأنفُ الطوافَ؛ لقطعٍ طويلٍ حَصَلَ بين الأشواط.
(٥) قوله: (وإن كانَ يسيرًا) أي: وإن كان القطعُ يسيرًا، ولو في أثناء شوطٍ، بنَى لبقية طوافِه، من الحَجَر الأسود، ولغَا ما طافَه من بعضِ الشَّوط.
(٦) قوله: (أو أُقيمَتِ الصَّلاةُ) أي: وإن كان القطعُ عندَما أقيمت الصلاةُ المكتوبةُ؛ لحديث: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة» [٢].
(٧) قوله: (أو حضرت جَنَازةٌ) أي: وإن كان القطعُ عِندما حضرت الجَنازة؛ لأنها تفوت بالاشتِغَالِ عنها.
(٨) قوله: (صلَّى) جوابُ الشرط، أي: صلَّى المكتوبَة، أو الجَنازةَ.
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦١)
[٢] أخرجه مسلم (٧١٠) من حديث أبي هريرة. وانظر «الإرواء» (٤٩٧)