ولا يَفتَقِرُ فَسخُ مَنْ يَملِكُهُ (١): إلى حُضُورِ صَاحِبهِ (٢)، ولا رِضَاهُ (٣). فإن مَضَى زَمَنُ الخِيَارِ (٤) ولَم يُفسَخ: صَارَ لازِمًا (٥).
ويَسقُطُ الخِيارُ: بالقَولِ (٦)، وبالفِعْلِ (٧)، كتَصرُّفِ المُشتَري في المَبِيعِ (٨)
(١) قوله: (ولا يفتَقِرُ فَسخُ مَنْ يملِكُه) أي: ولا يفتقِرُ أي: لا يَحتَاجُ الفسخُ ممَّن يملِكُه أي: يملِكُ الفَسخَ في زمنِ الخِيارَينِ؛ مِنْ بائعٍ أو مُشتَرٍ.
(٢) قوله: (إلى حُضُورِ صَاحِبهِ). متعلق ب: «يفتقر»، أي: لا يفتقرُ في الفَسخِ من يملِكُه إلى أن يكونَ بحضورِ صاحِبه، بل له الفسخُ من غيرِ حُضورِ صاحِبه.
(٣) قوله: (ولا رِضَاهُ) أي: ولا يفتَقِرُ إلى رِضا صاحبِه؛ لأن الفسخ حَلُّ عقدٍ جُعل إليه، فجاز في غيبةِ صاحبه، ومع سُخْطِه، كالطَّلاق. م ص [١].
(٤) قوله: (فإن مَضَى زمنُ الخِيَار) أي: خيارِ المَجلِس، وخيارِ الشَّرط.
(٥) قوله: (ولم يُفسَخ، صارَ لازِمًا) أي: ولم يَفسَخِ العقدَ أحدُهُما، أو هُما.
(٦) قوله: (ويسقُطُ الخِيارُ بالقَولِ) أي: بقولِ البائعِ والمشتري، أو أحدِهما: أسْقَطْتُه، ونحو ذلك.
(٧) قوله: (وبالفِعلِ) أي: وكذا يسقُطُ الخيارُ بالفِعل، أي: بفعلِ البائع والمشتري.
(٨) قوله: (كتَصرُّفِ المُشتري في المَبيع) فإذا صدَر ما ذُكر من المُشتري، كان إمضاءً للبيع، وإبطالًا لخياره.
[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٩١)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.