وإنْ بِيعَ المَكِيلُ بالمَوزُونِ، كَبُرٍّ (١) بِذَهَبٍ مِثْلًا (٢): جازَ التَّفاضُلُ (٣)، والتَّفرُّقُ قَبلَ القَبْضِ (٤).
ولا يَصِحُّ: بَيعُ المَكيلِ بِجِنسِهِ وَزْنًا (٥). ولا: المَوزُونِ بجِنسِهِ كَيْلًا (٦).
عليه. وكذا بحَالٍّ لم يُقبض قبلَ التَّفرق، ولا يجوز جعلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ. صوالحي [١].
(١) قوله: (وإن بيعَ المَكِيلُ بالموزوُنِ، كَبُرٍّ) مكيلٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.
(٢) قوله: (بذَهبٍ مِثْلًا) أي: بذهبٍ موزوُنٍ بوزنٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.
(٣) قوله: (جاز التفاضُلُ) بينهما في ذلك.
(٤) قوله: (والتفرُّقُ قبلَ القَبضِ) أي: وجاز التَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ من مجلِس العَقدِ.
(٥) قوله: (ولا يَصِحُّ بيعُ المَكيلِ بجنسِه وَزنًا) ولا يصح بيع المكيل، كالبر، بجنسه وزنًا؛ بدلًا عن الكيل، ولو كان متماثِلًا، كرَطلٍ برَطلٍ.
(٦) قوله: (ولا الموزُونِ بجنسِه كَيلًا) أي: ولا يصِحُّ بيعُ الموزُونِ، كالفِضَّة، بجنسِه كيلًا؛ بدلًا عن الوزن، ولو كان متماثِلًا، كصاعٍ بصاعٍ؛ لحديث: «الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، والفِضَّة بالفضة، وزنًا بوزن، والبر بالبر، كيلًا بكيل .. » الحديث [٢]. إلا إذا عُلِمَ مساواتُه المكيلِ المبيعِ بجنسِه وزنًا، والموزونِ المبيعِ بجنسه كَيلًا في معيارِه الشَّرعي، فيصِحُّ البيع؛ للعلِم بالتماثُلِ. انتهى. الوالد.
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٧)[٢] أخرجه البيهقي (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧) من حديث عبادة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.