(٢) قوله: (لم يُلزَم) ربُّ الدَّين (بقبولِه) أي: بقبول الدَّين؛ لما فيه من المِنَّة. وكذا لو أعسَرَ زوجٌ بنفقةِ زوجةٍ، أو لم يُعسِر بالطَّريق الأَوْلَى، فبذلَها أجنبيٌ، أي [٢]: من لم تجبْ عليهِ نفقتُه، فأبتِ الزوجةُ قبولَ نفقتِها من الأجنبيِّ، لم تُجبَر على القبولِ؛ لما فيه من المِنَّةِ عليها، وملكَت الفسخَ؛ لإعسارِ زوجِها، كما لو لم يبذلها أحدٌ. م ص ﵀[٣].
[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٧٩) [٢] سقطت: «أي» من الأصل [٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٣١٠)