<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان المرهون أمةً لم يوضع إلا عند امرأةٍ أو عند ذي رحم محرم لها أو عند من له زوجة لقوله ﷺ: "لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".

هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي، ولفظه عند أحمد (١): "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".

ولفظ آخر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".

رواهما أحمد (٢) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ (٣).

ولفظ البيهقي (٤) من حديث عمر بن الخطاب - في خطبته عن النبي ﷺ: "وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا".

وفي البُخاري (٥) ومسْلم (٦) عن ابن عباسٍ عن النبي ﷺ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

وفي مسْلم (٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ: "لَا يَدْخُلَنَّ


(١) (١٥٦٩٦) عن عامر بن ربيعة ﵁.
(٢) مسند أحمد (١٤٦٥١).
(٣) مسند أحمد (١٤٦٥١).
(٤) شعب الإيمان (١٠٥٧٤).
(٥) البخاري (٣٠٠٦) بمعناه.
(٦) مسلم (١٣٤١) بمعناه.
(٧) مسلم (٢١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>