ولا يجوز السلم في العقار؛ لأن المكان فيه مقصود، والثمن يختلف باختلافه، فلا بد من تعيينه، [والمعين لا يثبت](١) في الذمة.
هكذا جزم به الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ، والمحاملي، والمتولي، والبغوي (٢)، والروياني (٣)، والرافعي (٤)، وآخرون، ونقله الشيخ أبو حامد عن "الأم" في الدور والضياع، ومرادنا بالعقار: كل بناء، وأرض، وشجر مغروس، فيدخل في ذلك الدور، والضياع، والبساتين.
* * *
(١) في المخطوطة: "والمعين لا يثبت"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب. (٢) التهذيب (٣/ ٥٧٦). (٣) بحر المذهب (٥/ ١٦١). (٤) فتح العزيز (٩/ ٣١٨).