وإن [جاء](١) بثوب رديء، لم يجبر على قبوله؛ لأنه دون حقه؛ أي: ويجوز إذا تراضيا، قال: إن قال: خذه وأعطيك للجودة درهمًا لم يجز؛ لأنه بيع صفة، ولأنه بيع جزء من المسلم فيه قبل [القبض](٢).
قال الشافعي في "الأم" في باب بيع العروض: "ولا يأخذ إذا سلف في جيد رديئًا على أن يزداد شيئًا، والعلة فيه؛ كالعلة في أن يزيده ويأخذ أجود"(٣).
* * *
(١) في المطبوع من المهذب: "أتاه". (٢) في المطبوع من المهذب: "قبضه". (٣) الأم (٣/ ٣٨).