قال البيهقي (٢): رواه شعبة و [محمد](٣) بن دينار فوقفاه، ونقل ابن المنذر في قبول الهدية واحدًا فصَّل مما قبض ثلاثة مذاهب للعلماء: المنع، والجواز، والفرق بين أن يكونا قبل ذلك يتعاطيان الهدايا والمؤاكلة فلا بأس أن يمضيا على العادة أو لا يتعاطيانها فمكروه، وهو قول النخعي وإسحاق بن راهويه.
* * *
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٣) (برقم: ٢٤٣٢). (٢) سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٣٥٠). (٣) ما بين المعقوفين سقط، نقل من "سنن البيهقي" (٥/ ٥٧٣).