والحقيقة أن هذه القاعدة أعم من العادة والعرف، فهي مستعملة في عموم أبواب الشرع،
ولذلك جاءت بصيغ عديدة (١).
١ - للأكثر حكم الكل.
٢ - الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر.
٣ - الأقل يتبع الأكثر.
٤ - الحكم للأغلب.
٥ - إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب.
٦ - الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر.
٧ - العبرة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر
وهذه الصيغ مستعملة في عموم أبواب الفقه.
فأحكام الشرع تبنى على ما دلت عليه الدلالة الظاهرة، أو النصية.
ومعلوم أن الظاهرة يرد فيها احتمال معارض، لكنه ضعيف فيلغى ويعمل بدلالة الظاهر الغالبة.
والمجتهد والحاكم يقضي بغلبة الظن على ما ظهر له من الأدلة والشهادات والقرائن.
والحكم على أوثقية الراوي في الحديث، والنقل يقوم على سبر لمروياته، فإن غلب التثبت وندر الخطأ، فهو الثقة. وإلا فهو الضعيف.
(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.