فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فهذه للركوب". وعبد الله بن عباس ممن روى عن رسول الله ﷺ أنه أمر بلحوم الخيل أن تؤكل كما قدمته من عند الطبراني في الكبير، الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عبيد وهو ثقة، فيتأمل.

وقيل: إنها فتوى عصر وزمان، وتؤيده ما رواه في "الأصل (١) "، عن حنش بن الحارث، عن أبيه، قال: "كنا إذا أنتجت الفرس أخذنا (فلوها) (٢) ذبحناه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلينا أن لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا".

(١٧٧٦) حديث: "عائشة ﵂ أنه أهدي إلى النبي ﷺ دب، فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال: أتطعمين ما لا تأكلين؟ ".

وقال في الهداية: "أن النبي ﷺ نهى عائشة ﵂ حين سألته عن أكله".

قال المخرجون: لم نجده.

قلت: كلتا الروايتين موجدتان، أخرج الطحاوي (٣)، عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ أهدي له ضب فلم بأكله، فاقام عليه سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله ﷺ: أتعطينه ما لا تأكلين؟ ".

وأخرج ابن أبي شيبة (٤): حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، قالت: "أهدي لرسول الله ﷺ ضب،


(١) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٣٣).
(٢) في (م): فلوحا، والصواب ما أثبتناه فالفلو هو صغير الفرس، في (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (٦/ ٤٥٦): الفلو بتشديد الواو: المهر، لأنه يفتلى، أي يفطم.
(٣) شرح معاني الآثار (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣٤٥) (٥/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>