فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁، أنه كان يقول: "الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ﵁". رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجة (٣)، والترمذي (٤)، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد (٥)، وعبد الرزاق (٦): حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (٧)، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.

(١٨١٥) حديث: "لا يقاد والد بولده".

الترمذي (٩)، عن ابن ماجة (١٠)، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد الوالد بالولد". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.


(١) سنن أبي داود (٢٩٢٧) (٣/ ١٢٩).
(٢) السنن الكبرى (٦٣٢٩، ٦٣٣٠، ٦٣٣٢) (٦/ ١١٩).
(٣) سنن ابن ماجة (٢٦٤٢) (٢/ ٨٨٣).
(٤) سنن الترمذي (١٤١٥) (٤/ ٢٧)، (٢١١٠) (٤/ ٤٢٥).
(٥) مسند أحمد (١٥٧٤٥) (٢٥/ ٢٢).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٧٧٦٤) (٩/ ٣٩٧).
(٧) المعجم الكبير للطبراني (٨١٣٩) (٨/ ٢٩٩).
(٨) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٠٨٦) (٥/ ١٣٣).
(٩) سنن الترمذي (١٤٠٠) (٤/ ١٨).
(١٠) سنن ابن ماجة (٢٦٦٢) (٢/ ٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>