وروى الطحاوي (١)، عن ابن عباس:"ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر ﵁ ما زنى إلا شقي" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني (٢)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت". وعن أبي هريرة: "هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث".
أخرجه الدارقطني (٣) وإسناده حسن.
* * *
(١) شرح معاني الآثار (٤٣١٨) (٣/ ٢٦). (٢) سنن الدارقطني (٣٦٤٥) (٤/ ٣٨٤). (٣) سنن الدارقطني (٣٦٤٤) (٤/ ٣٨٣).