ومما سبق يتضح: أنَّ الراجح - والله أعلم - هو أنَّ أقل الجمع ثلاثة، وعليه فإنه يترتب على ذلك بعض الفروع الفقهية، منها:
١ - لابد أن يصلي على الميت ثلاثة على الأقل.
٢ - لو قال الزوج: إن تزوجت نساءً فامرأتي طالق. لم تطلق إلا إذا تزوج ثلاث نسوة.
٣ - لو نذر أن يصوم أيامًا -ولم يبين مقصده-، فإنه يلزمه ثلاثة أيام (١).
• القول الثالث: التوقف:
قال القرافي في مسألة أقل الجمع: إنَّ له نحوًا من عشرين سنة يورده ولم يتحصل عنه جواب (٢).
قال الآمدي: وإذا عرف ضعف الأخذ من الجانبين على الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم (٣).
(١) المهذب (٤/ ١٥٣١).(٢) البحر المحيط (٤/ ١٩٢).(٣) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.