فالتقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، وليس من باب المطلق والمقيد تعارض كما بين الخاص والعام (١).
٤ - النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم إلا النكرة المثبتة في سياق الامتنان فإنها تفيد العموم.
٥ - ألفاظ العموم وصيغه أكثر من ألفاظ وصيغ الإطلاق، وباب العام والخاص أهم وأكثر فائدة، وأوسع مباحث من باب المطلق والمقيد.
٦ - التقييد تصرف فيما سكت عنه اللفظ المطلق، وأما التخصيص فهو تصرف فيما تناوله اللفظ العام ظاهرًا (٢).
• أوجه الفرق بين التقييد والنسخ:
١ - أنَّ النص المطلق لم يرتفع حكمه وإنما ضاقت دائرته بالقيد الذي ورد عليه، أما المنسوخ فقد رفع حكمه بالدليل الناسخ.
٢ - المطلق ما زال كما هو دليلًا على الحكم مع مراعاة القيد عند العمل، أما المنسوخ فلا يمكن أن يعتبر دليلًا بعد نسخه (٣).
(١) المسودة (١٤٨).(٢) المطلق والمقيد (٤٣٧).(٣) المطلق والمقيد (٤٤١) وما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.