مثاله: لو قال: كل من دخل داري فاضربه. ثم قال: إن دخل زيد فلا تقل له أف. فإنَّ ذلك يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم (١).
قال الزركشي (٢): يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، سواء مفهوم الموافقة والمخالفة.
أما مفهوم المخالفة فاختلف العلماء فيه: هل يخصص العام من الكتاب والسنة أو لا؟ على مذهبين:
المذهب الأول: أنَّ مفهوم المخالفة يخصص العام من الكتاب والسنة، وهو مذهب الجمهور.
قال أَبُو الحُسَين بنُ القَطَّان في كتَابه: نَصَّ الشَّافعيُّ ﵀ تَعَالَى- عَلَى القَول بمَفهُوم الصّفَة، وَعَلَى أَنَّهُ يُخَصُّ به العُمُومُ (٣).
مثاله: كما إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم كقوله: «في أربعين شاة شاة».
(١) المهذب في أصول الفقه (٤/ ١٦٢٢).(٢) البحر المحيط (٣/ ٣٨١).(٣) انظر قواطع الأدلة (١/ ٣٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٣٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.