فعل الخصلة الأخرى، من خصال كفارة اليمين مثلًا.
فذكرنا في التعريف مطلقًا؛ لإخراج ذلك، أي: أن الترك في المباح يكون مطلقًا غير مشروط.
قولنا: من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه: أي أن التارك لا يذم، ولا يمدح، والفاعل لا يذم ولا يمدح، فالفعل والترك وهما الطرفان متساويان عند الشارع.
• وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي:
١ - الواجب؛ لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.
٢ - المندوب؛ لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.
٣ - الحرام؛ لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.
٤ - المكروه؛ لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.
قولنا: لذاته أي: تارك المباح وفاعله لا يذم، ولا يمدح لذات المباح من غير اعتبارات أخرى.
فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجبًا، وأخرج المباح الذي يستعين به على واجب (١).
(١) المهذب للنملة (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.