فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك سيفه ذو الفقار (١).

عن عائشة قالت: (كانت صفيّة من الصَّفيِّ) (٢)، وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده، وجعلها تعدل شهادة رجلين، عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف، فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع رسول الله ﷺ يقرؤها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته شهادة رجلين: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] (٣)، وتخصيص أبي بردة في العناق أنها تجزي عنه في الضحية، في حديث البراء بن عازب، وفيه: وكان أبو بردة بن نيار، قد ذبح، فقال: إن عندي جذعة خير من مسنة، فقال: (اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك) (٤)، وفي رواية: يا رسول الله إنَّ عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها، ولن تصلح لغيرك (٥).


(١) تفسير القرطبي (٤/ ٣٧٥).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢٩٩٤)، وابن حبان (٤٨٢٢) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٠٧، ٤٧٨٤).
(٤) أخرجه البخاري (٩٦٥، ٩٦٨)، ومسلم (١٩٦١).
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>