ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو في الفرع، وصححه، ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه (١).
وذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما (٢).
* * *
= لا يكون فيه شحم يفصل بين لحمه وجلده. وقوله: «فتكفئ إناءك» أي: إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنها فأكفأت إناء اللبن، وقوله: «توله» أي: تفجعها بفقد ولدها. (١) أخرجه الحاكم (٧٥٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو، و (٧٥٨٥) من حديث أبي هريرة. (٢) انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» للحازمي (ص ١٥٨).