الرابع: تعريف ابن كثير: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها (١).
شرح التعريف: كتعريف شيخه ابن القيم.
الخامس: تعريف الشوكاني: طلاق من كانت في طهر لم يمسها فيه
ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان (٢).
شرح التعريف: تقدم. وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.
السادس: تعريف السعدي: [ي] طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه (٣).
* * *
(١) «تفسير ابن كثير» (٤/ ٣٧٨).(٢) «الدراري المضيئة شرح الدرر البهية» (٢/ ٧).(٣) «نور البصائر» (ص: ٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.